تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأصول — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
ويتبدل مملوك المشترى وهو الثمن بالمثمن الثاني ان يتبدل المالك من دون ان يتبدل المملوك كما يتبدل المورث بالوارث بالنسبة إلى الميراث الثالث ان يتبدل إضافة المملوك إلى المالك كما يكون كك في الولاية والوصاية وأمثالهما فان الولي أو الوصي لا يكون بدلا من المولى أو الموصى ولذا لا يحصل فيهما التبدل من جهة المالك كما حصل في القسم الثاني كما أنه لا يحصل فيهما التبدل من جهة المال المملوك كما حصل في القسم الأول بل يكون التبدل فيهما من جهة نفس الإضافة وهي كيفية التصرف في المال المملوك . ثم قال إن إضافة أبي بكر إلى الفدك بعد إضافة النبي اليه لو كانت من القسم الأول أو الثاني لصار اقرار فاطمة بان الفدك كان للنبي اقرارا لأبي بكر أيضا لان الإضافة على هذا الفرض قد بقيت بحالها ولم تتبدل عما كانت عليها في زمان النبي ص وعليه يتم ما يتوهم من انقلاب الدعوى ولكن الإضافة لا تكون من القسم الأول أو الثاني بل تكون من القسم الثالث الذي تتبدل فيه نفس الإضافة ولذا لا يصير اقرار فاطمة للنبي اقرارا لأبي بكر حتى يتم معه انقلاب الدعوى وذلك لان أبا بكر أو المسلمين الذين تولى أمورهم ظاهرا لم يكونوا وارثين للنبي بل غايته انهم كانوا موصون لهم ومعه تتبدل الإضافة السابقة بإضافة مغايرة معها بحيث انه لا يحسب الاقرار لإحداهما اقرارا للأخرى . ولكن يرد عليه أيضا ان الإضافة سواء كانت في القسم الثالث أو كانت في القسمين الأولين تكون من الأمور الحرفية التي تقوم على طرفيها بحيث انه لا يمكن بقائها مع تبدل أحد طرفيها كما أنه لا يمكن تبدلها مع بقاء طرفيها وثانيا ان المدار في ذلك كله يكون على نظر العرف والعرف كما يرى الوارث بمنزلة المورث حتى باعترافه فكك يرى الوصي أو الولي بمنزلة الموصى أو المولى ولذا يحسب الاقرار لذلكما أيضا اقرارا لهذين .

الجهة السابعة [ في تعميم حجية اليد بالنسبة إلى صاحب اليد ]

ان حجية اليد هل تختص بغير ذي اليد أم يعم نفسه أيضا