المقر له إلى الزمان الحاضر إلّا انها لا تسقط عن الامارية بالنسبة إلى مدلولها المطابقي وهو مالكية ذي اليد في الزمان الحاضر بل يوضع المال في يده ولكن يطالب بالبينة على الانتقال اليه كما يطالب المقر له أيضا بالبينة على مالكيته في الزمان الحاضر .
وأورد عليه العراقي ره بان هذا موجب للتهافت لأنه على القول ببقاء امارية يد ذي اليد على مالكيته حتى مع اقراره المزبور فهي حجة بالنسبة إلى جميع مداليلها الالتزامية والمطابقية وعلى القول بسقوطها عن الامارية بسبب اقراره المزبور كما التزم به الآخوند فهي لا تكون حجة لا بالنسبة إلى مداليلها الالتزامية ولا بالنسبة إلى مداليلها المطابقية وعليه يكون الحق مع المشهور القائلين بانقلاب الدعوى وانتزاع المال معا .
ولكن يرد على ايراده بان اقرار ذي اليد لو يصادم مع اليد فإنما يصادم معها في مدلولها الالتزامي واما مدلولها المطابقي وهو مالكيته لما بيده فعلا فلا يصادم الاقرار معه ضرورة انه على اى حال يكون ذا اليد وكل ذي اليد يكون مالكا ظاهرا . مع أنه لا بأس بالتفكيك بين المدلول الالتزامي والمدلول المطابقي وكم له نظير في المسائل الفقهية .
[ في دفع المنافاة المتوهمة بين مقالة المشهور واحتجاج فاطمة ع ]
ثم إنه ربما يتوهم المنافاة بين مقالة المشهور من صيرورة ذي اليد مدعيا إذا أقر بان ما في يده فعلا كان لغيره سابقا وبين احتجاج فاطمة ع مع أبي بكر حول الفدك فان الفدك وان كان في يدها إلّا انها مع اقرارها بأنه كان للنبي قبلا تصير مدعية له بمقتضى مقالة المشهور وعليه لا يبقى وجه لمطالبتها البينة من أبي بكر بل يلزم عليها ان تاتى بالبينة مع أنها وكذا على ع قد طلبا البينة من أبي بكر .
ولكن يرد هذا التوهم حتى على فرض صحة مقالة المشهور بان الاقرار الموجب لانقلاب الدعوى مخصوص بما إذا كان الاقرار اقرارا لشخص المدعى واما