عقلا كاخذ مملوك قطرة من بحر مولاه ويلزمه التكليف المح في ضدّين بلا وسط وفيه نظر المتوقّف دل الظواهر على المنع عن الحكم بلا علم وثبوت حكم لكل واقعة والكفّ والاحتياط عند الشبهة قلنا الإباحة معلومة بما سبق والثّبوت في الواقع لا ينافي البراءة وصدق الشّبهة على ما لا نصّ فيه محل كلام ولو سلّم فلا يفيد أزيد من ؟ ؟ ؟ ندبهما عندها فلا حكم فحكمها الإباحة مط لا إذا وقعت في الموضوع كالاخبارىّ أو في غير المحصور كالأكثر لاشتراك الدّليل ويع في عدم وجوب مثل القنوت وإباحة مثل شرب التّتن والمختلط م التمسّك بالأصل لا يصحّ قبل الفحص وفيما استلزم ثبوت حكم كطهارة أحد المشتبهين قيل وفي نفى جزء عبادة وفساده ظ وإذا وجد له معارض فالترجيح ان أمكن والا فالوقف والغالب ترجيحه على الظاهر وعكس في مواضع لقوة الظنّ
أصل
العدول عن مقتضى الأصل ان علم وجهه من العزم والرّخصة