كذلك وفي الخاصّ والعامّ الأول من جانب والثاني من آخر وحجّيته لو علم دليله ظاهرة والخارج ظرف نفسه لا وجوده فشبهته المشهورة مندفعة ويتقرّر في كلّ من الأربع بطرده ويتقوى بما يلزمه صدقا ان تناوله دليله فقولنا من وجب عليه القصر وجب عليه الافطار بالنصّ يتقرّر بالطّرد ويتقوى بالعكس أو بالاستقراء فبالتّلازم بين الرّفعين أيضا وقد يقرّر بثبوت أحد الاثرين فيثبت الآخر بثبوت المؤثر أو المؤثر فيوجبه وقولنا لو لم يشترط النيّة في الوضوء لم يشترط في التيمّم بالاستقراء يتقرّر بالطرد ويتقوّى بالعكس وبالتلازم بين الثبوتين وقد يقرّر بانتفاء أحد الاثرين فينتفى الآخر بانتفاء المؤثر أو المؤثر فينفيه وقولنا ما يكون مباحا لا يكون حراما وقولنا ما لا يكون مباحا يكون حراما بالاستقراء يتقرّر كلّ منهما بالطّرد ويتقوّى بالعكس وبالآخر وقد تقرران بالتنافى في بينهما أو بين لوازمهما
أصل
الدّوران ترتب شيء على