القول دفعا للاشتراك ولو سلّم تعيّن ارادته لسبق الدّعاء واطاعته قلنا هو موافقة الامر ونفى الجرح ؟ ؟ ؟ بقوله زوّجناكها فثبت المشاركة قلنا لفهم الوجه وهو الإباحة ورجع الصحابة إلى افعاله وقد تكرّر شائعا ذائعا من غير نكير قلنا فيما علم وجهه بقول أو قرينة وقد علم بما ذكر انّ الامّة مثله فيما علم وجهه لاحتمال التخصيص والادلّة تدفعه وان جاز عقلا ويع في نحو تعريسه ع ودخوله من ثنيّة كداء وخروجه من كداء ونزوله بالمخصب في النفر ؟ ؟ ؟
الأخير وجلسة الاستراحة والموالاة في الطهارات والطّواف والسّعى وخطبتي الجمعة والعيد والقيام فيهما والمبيت بمزدلفة ؟ ؟ ؟
والتباعد ووضع ما فيه اسمه تعالى عند التخلّى م يعرف الجهة بالنصّ أو القرينة وكونه بيانا أو بدلا لاحدها والواجب خاصّة بامارته كالاذان والتخيير بينه وبين واجب وكونه قضاء له وموافقة نذر وقبحه وتحريمه لو لم يجب ؟ ؟ ؟ والجمع بين الرّكوعين والنّدب برجحانه مجرّدا والتخيير بينه وبين مندوب وكونه
تجريد الأصول — صفحة 69
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص٦٩