تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تجريد الأصول — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
بهم لا العمل بالقول ولا بالفعل للتّحكم والادلّة المحرّرة لاثباتهما واهية وان علم التكرّر ولا التّاسّى فحكمه ظ ممّا تقدّم وكذا عكسه ويع في نحو ما نقل انّه ع قام لجنازة وامر به ثمّ قعد ونهى عن استقبال القبلة عند التخلّى وجلس قبال بيت المقدّس

أصل [ تقرير المعصوم ]

تقريره ع حجّة والّا ارتكب المحرّم وان استبشر فالحجّيّة أتم الّا لمصلحة أو سبق انكار أو تحريمه وقيل ح نسخ له أو للعلم بان انكاره لا يفيد كمضىّ كافر إلى كنيسة والشّافعىّ يثبّت النّسب بالقيافة لاستبشاره ع بقول المدلجي في قضيّته زيد واسامة وفيه انه لموافقة الحقّ والالزام مع سبق انكاره ة قيل يقبّل حكمه في الرّوايات ؟ ؟ ؟ لقولهم من راه فقد راه وهو يتمّ ان عرف مع أنه لا يصلح لاثبات أصل

أصل [ في الولاية الشرعية ]

تصرّفه ع امّا بما يجوز للمجتهد كالقضاء والفتوى أو بغيره كالجهاد ومثله والإمامة مبدأ الكلّ واعمّها والقضاء ولاية شرعيّة في الحكم لمعيّن على معيّن باستيفاء