تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تجريد الأصول — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
وحكمه النّدب وفاقا للشافعىّ لا إذا ظهر قصد القربة والّا فالجواز كالحاجبىّ ولا الإباحة كالمالكى ولا الوقف كالصيرفي ولا الوجوب كالحنبلى لنا ثبوت الرّجحان بالقربة والاحتياط والزّيادة لم يثبت وتخصيصه بما علم وجهه تحكّم نعم وجوبه فيما علم اصالته أو وجوبه وايجابه الترك لاحتمال التخصيص يؤدّى إلى قول حادث الحاجبىّ إذا لم يظهر القربة فالنّدب زيادة لم يثبت قلنا الاحتياط يثبته المبيح فعله لا يحرم ولا يكره فثبت الجواز والأصل عدم الرّجحان قلنا إذا لم يوجد سببه المتوقف يحتمل الكل سواء فيجب الوقف وهو مم الموجب أثبت تعالى الأسوة لمن يؤمن وهدّد على تركه فيجب والعرف يقرّر العموم فلا يصدق بالمرّة قلنا هو ايقاع الفعل على ما فعل فيجب فيما علم وجهه وعدم وجوبه في غير الواجب علم من خارج فلا نقض وأوجب اتباعه مط ومعلّقا على حبّه وهو كسابقه تقريرا وجوابا واخذ ما اتاه قلنا ما امره لمقابله والحذر عن مخالفة امره قلنا حقيقة في