اليقين لا يرفع بالشكّ فيقبل منهما إذا انفردا ومن واحد لا بعينه إذا اجتمعا قبل الانفراد لا يفيد لان أحدهما كاذب قطعا قلنا المسلم اشتراط العلم بالعدالة في كلّ واحد لا الكلّ وشكّه لا يسقطها لأنه عدل لم يكذب كموته وجنونه وقياسها على الشهادة بط للفرق والعمل بالحكم النّسبىّ إذا شهد عدلان ملتزم ومثله الظنّ الّا ان يقعا للفرع أيضا والضّابط القبول ان ترجّح الفرع وعدمه ان ترجح الأصل أو تعادلا
أصل [ في قبول خبر الجليل وان لم يعدّل ]
في رواتنا من لم يعدّل ويقبل خبره لظهور جلالته ووثاقته وهو السّبب لعدم التعرّض ومن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم والمراد به وثاقتهم أو صحّة ما صدر عنهم وان حدث بعده ما ينافيها والثاني اظهر والاوّل أحوط
أصل [ في استقلال الخبر ]
بعض الخبران كان مستقلا يجوز حذفه وإلّا فلا اختلال
أصل [ في انفراد العدل ]
إذا انفرد عدل بزيادة قبلت تعدّد المجلس أو اتّحدا واشتبه لان الغفلة عمّا كان أقرب من ادراك شيء ما كان الا مع التعارض