لتعيّن متعلّقه وزيادة الاحتياط في الفرع لا منع فيه كربع الوصيّة وميراث المسهل ومفهوم آية التثبّت مخصّص بمنطوقه ويكفى الاطلاق فيهما من العالم بالخلاف ووفاق المعتزلة أو عمله بقوله لكونه شهادة إذ مراده ح ما يثبت المط عند الكل والا خرج عن العدالة بتدليسه والبناء على اعتقاده لا يصحّ في الشهادة لا من غيره لامكان الاجتهاد أو عدم المعرفة فكفايته مط فيهما أو في الاوّل أو الثاني أو الصّادر عن العلم بالسّبب أو عدمها كذلك بط وإذا تعارضا فالجمع ان أمكن وتقاوما والّا فالترجيح
أصل [ في حكم الحاكم بالتعديل ]
حكم الحاكم بالشّهادة كعمل العالم بالرّواية تعديل وفاقا وتركهما ليس جرحا لجواز معارض أو فقد شرط آخر وقيل رواية العدل تعديل وقيل إن علم أنه لا يروى الا عن ثقة والاوّل ظ البطلان والثّانى يشكل حصول شرطه والتّعديل بعد التعريف فلا يكفى حدّثنى عدل لجواز قادح لم يظفر به واصالة العدم هنا غير مسموعة ولا يلزم التّدليس