والألم يعص أحد ابدا لان إرادة المكلّف من الشّروط ولم يعلم تكليف لانقطاعه مع الفعل وحده بعده واحتمال ان لا يوجد شرط له قبله ولم يعلم الخليل ع وجوب الذّبح وفيه ان الإرادة غير المتنازع فيه والانقطاع في اوّل المباشرة مم كالاحتمال في بعض التكاليف على أنه لا يدفع العلم الشّرعىّ فدفع الأخير أيضا ويع في مثل عدم وجوب الحجّ على من مات في عام اليسر والكفّارة على من افطر ثمّ حصل له المسقط والصّلاة على من حصل له قبل مضىّ ما يسع فعلها
المقصد الثّانى في الادلّة الشّرعيّة
وهي معروفة الكتاب
[ الكتاب ]
أصل [ في معنى القرآن ]
القرآن كلام بعض نوعه معجزا ومنزل للاعجاز بسورة منه وفيه دور كقولهم ما نقل بين دفتي المصحف تواتر أو خروج البعض كقولهم ما لا يصحّ الصّلاة بدون تلاوة بعضه وقيل ما يحرم ممّن خطّه محدثا وهو كما ترى والسّورة طائفة منه ذات ترجمة وأريد بها ما يكتب في