الامتناع بالغير لا ينافي الامكان بالذات على انّا نمنع تكليفهم بالتصديق بعدم ايمانهم به سيّما ان لم يبلغهم
أصل [ في عدم توقف التكليف على حصول شرطه ]
لا يتوقف التكليف على حصول الشرط الشرعىّ للاستقراء ووجوب تحصيل شرط الواجب المطلق فيجوز تكليف الكافر بالفروع بان يسلم ويمتثل ويعاقب بتركها كالايمان وقد وقع للظواهر الآمرة بها والزّاجرة عن تركها والقضاء بأمر جديد ويع في تحريم اعانته بمحرّم عندنا واجراء حدّ الزنا على الذّمىّ
أصل [ المقصود بالنهى نفس ان لا نفعل ]
المكلّف به في النّهى نفى الفعل لعدم مانع واستواء نسبة القدرة إلى الطرفين واثرها الاستمرار عليه وايجابها تجدّد الأثر مم ولمدح من دعى إلى زنى فلم يجب وهو عليه لا على غيره ولان تارك الحرام قد يريده إذا قدر عليه فثبت القدرة عليه وبدونه لا فعل الضّدّ لانّه خلاف العرف واللغة ولا الكفّ والا لم يترتّب الاثم على ترك واجب بدونه وترتّب في الحرام على الكفّ عن الكفّ مع انّ فاعله لا يجده