شروطه الأربعة واختلاف المصلحة معه غير معقول وأيضا لو لم يتعلّق الامر به وقت النّهى فلا نسخ والا تواردا على واحد في واحد وهو مح لقبح أحدهما واجتماع النقيضين قيل تعلّق قبله وانقطع التكليف عنده ومتعلّقهما بعده فاختلف وقتهما وان اتّحد وقته وردّ بتبعيّتهما له في الحسن والقبح فتقدّمهما في وقتين مع اتحاده لا يفيد قيل التبقية ممة لجواز الابتلاء قلنا مكابرة ولو سلم فلا يجرى فيما نحن فيه قيل يجرى الدّليلان في كلّ نسخ قلنا إذا حضر وقت العمل اختلف المتعلّق والوقت والترك بالعصيان غير قادح الأشاعرة كل نسخ قبل وقت الفعل لعدم تعقّله بعده قلنا فعل البعض فارق فما لا يتبعض لا ينسخ مثل صم غدا قالوا يساوى الرّفع بالموت قلنا ينكشف به عدم التّكليف فلا رفع قالوا يمحوا اللّه ما يشاء قلنا مثله ما يشاء قالوا يحتمل كون الامر مصلحة في وقت
تجريد الأصول — صفحة 223
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص٢٢٣