تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تجريد الأصول — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
لا عينه

أصل [ جواز النسخ ووقوعه ]

النسخ جائز عقلا خلافا لليهود وواقع سمعا خلافا لابن بحر سيّما في القرآن لنا على الجواز تبعيّة الحكم للمصلحة وتغيّرها بتغيّر الأزمنة وما في التورية من امر آدم بتزويجه بناته بينه وتحليل كل دابة لنوح ووجوب تقريب حروفين كل يوم وقد رفعت اجماعا والقطع بنسخ الأديان بالاسلام وحكمه بضرورة جوازه قالوا اتصاف واحد بالحسن والقبح مح قلنا مبنىّ على ذاتيهما وقد مرّ فساده قالوا يؤدّى إلى البداء أو العبث قلنا لم يتجدّد رأى وظهور ما لم يكن بل بين ثبوت حكم في وقت دون وقت واختلاف المصالح باختلاف الأوقات ينفى الناس عنه قالوا يؤدّى إلى ارتفاع المعدوم أو الموجود واجتماع النّقيضين قلنا المراد ارتفاع تعلّق التكليف في وقت دون آخر قالوا لا نسخ في المقيّد والمطلق والمؤبد لا يقبله للزوم التناقض وتعذّر الاخبار بالتأييد ونفى الوثوق