خلافا للمعتزلة لنا امكان حكمة يقتضيه فصدقه لا ينافيه ونسخه بالنّقيض ان لم يتغيّر بط للزوم الامر بالكذب قطعا والا فجائز لعدم المانع كالأمر باخبار كفر زيد بعد ايجاب الاخبار بايمانه ابدا واما نسخ مدلوله فمع ثبوته بط وبدونه إن كان مثل أنتم مأمورون بكذا أو احتمل التجوّز فعير المبحث والا لم يجز للزوم الكذب
أصل [ نسخ الكتاب والسّنة بالمثل جائز ]
نسخ الكتاب والسّنة بالمثل جائز كالكتاب بالمتواتر والعكس والآحاد بهما وفي العكس قولان للمنع اجماع الصحابة وبطلان ترك القاطع بالمظنون وردّ بمنع الثبوت وامكان المقابلة فالجمع أولى وللتّجويز القياس على التخصيص والوقوع في مواضع واولويّة اعمال الدّليلين من طرح الواحد وردّ بالفرق والمنع وعدم المقاومة والمعترض من الجانبين مستظهر
أصل [ النسخ في الاجماع ]
الاجماع ينسخ وينسخ به خلافا للأكثر لنا امكان وقوعه في زمن الوحي فثبوت الحكمين جائز