تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تجريد الأصول — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
المغصوب بالنّسبة إلى مطلقها ومن وجه كالسّواد بالنسبة إلى الحيوان والكون في المغصوب بالنّسبة إلى الصّلاة ثم لو عمّ اللازم الشّرعى دخل فيه بعض المفارقات لنا على الاوّل احتجاج السّلف بمطلقه عليه في العبادات بلا نكير وكون الصّحة فيها موافقة الامر فثبوتها معه يوجب اجتماعهما من جهة أو جهتين يتلازمان من الجانبين أو جانب كليا والكلّ يقتضى اتحاد متعلّقهما وهو بط للاجماع واستحالة الامتثال وتناقض حكمتهما وامتناع الامر مع رجحان حكمة النّهى والنّهى مع تساويهما أو مرجوحية حكمته فما تعلّق به النّهى بأحد الوجوه من دون معارض بيّن الفساد ولو عارضته امر بالتساوي أو العموم مط وجب الجمع أو الطّرح والتخصيص كما مرّ وممّا مرّ يظهر الفساد لو كان المنهىّ مفارقا للكلى لازما لافراده ولو للبعض كالكون في المغصوب فإنه لازم للصّلاة فيه وان انفك عن مطلقها