تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تجريد الأصول — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
بالعتق والطلاق مع تعدّد العبيد والنساء ثم إذا اختلفا عموما وخصوصا فان عطف الثاني فالثالثة والاوّل أوليها والا فتأكيد قطعا لانتفاء التأسيس ويع في نحو الوصيّة لزيد وللفقراء قبل الامر بالعلم بالشئ لا يقتضى حصوله خارجا لانّه اعمّ منه والعام لا يدلّ الا على الخاصّ وفيه ان العرف تقرر خلافه فلو قال اعلم أن زوجتي طالق كان اقرارا

أصل [ مسئلة الأجزاء ]

الاتيان بالمأمور به على وجهه لازم وايجابه للاجزاء بمعنى الامتثال متّفق عليه وبمعنى سقوط القضاء اظهر القولين لنا كون القضاء استدراكا لما فات من الأداء ولم يفت ولزوم عدم العلم بامتثال لولاه وللثاني توقف القضاء على امر جديد وهو يقتضى عدم استلزام الترك له لا الفعل لسقوطه ووجوبه للحج الفاسد مع الامر باتمامه وهو فاسد والاتمام واجب مستقل وللصّلاة بظنّ الطهارة إذا تبيّن الحدث وهو كالاستثناء لمعارضة بالسّقوط إذا تبيّن الحدث وقيل واجب متفرّد بأمر آخر وهو