فيلزم الامر بفرد والنّهى عن لازمه فيتحد المتعلّقان ويمتنع الامتثال وتعدّدهما تعقّلا لا يفيد لان ايقاع التكليف بالافراد دون الطبائع فالتعارض في مثله بالتساوي مثل اسق الحيوان ولا تسق التنفّس أو بالعموم مط من جانب المفارق مثل أكرم الزنجي ولا تكرم الأسود وصلّ ولا تكن في حيّز أو من جانب المأمور به مثل صلّ ولا تصل في المغصوب أو من وجه أكرم الانسان ولا تكرم الأسود وصلّ ولا تكن في المغصوب يوجب الجمع أو الطّرح وتخصيص العامّ بالخاصّ أو الأضعف بالأقوى كما رجح بطلان الصّلاة في المغصوبة لتغليب الحرمة واجماع الفرقة ولا يلزم الفساد لو كان مفارقا لهما كآمين في الصّلاة فان الاجتماع على واحد في مثله مفقود لاختلاف المتعلّقين وانفكاكهما ذهنا وخارجا فامثالهما ممكن واجتماعهما في فرد غير قادح لان تعلّق النّهى بأحد ؟ ؟ ؟
لا يقتضى تعلّقه بالآخر وتحققه خارجا لا يتوقّف عليه وجودا
تجريد الأصول — صفحة 158
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص١٥٨