على كون ما في الضّمن المشتق اليه للطّبيعة والخلاف في اسم الجنس وأيضا المط مطلق والفرد مقيّد وثبوت الحقائق دلّ على وجودها في ضمن الافراد والمقارنة لفرد لا ينافي طلبها ذاتا وان اقتضت طلبه تبعا وكليتها عندها باقية لأنها من عوارضها كالتجرّد وهي متحدة بالمعنى مختلفة بالعدد فلا يلزم تكثر الواحد ولا جزئية الكلى ثم من انكر كونها مطلوبة اما لأنه لا يعتقد وجود الطّبيعىّ خارجا وقد أثبتناه أو اخذها بشرط لا وهو خبط
أصل [ ترتب الأمرين للنسخ وغيره بحسب الخصوصيات ]
تعاقب الامرين بدون التماثل قرينة النسخ ومعه بالعطف دليل تكرار العمل فان وجد ما يمنعه لزم الترجيح أو الوقف وبدونه علامة التأكيد ان لم يمنعه مانع وقيل بوجوب العمل ان لم يوجد مانع من تعريف وغيره وقيل بالوقف لنا الأصل وأغلبية التكرّر في التأكيد وأكثرية التأسيس مع التكرير كاولويّة فائدته إذا كانت تكليفا ممة وحمل لفظ على التأكيد لا يخرجه عن حقيقية ويع في مثل تكرر ؟ ؟ ؟ الامر