تركه فالذمّ بالترك من معقوله وتعلّقه بغير الفعل غير معقول فيراد به الكف أو الضدّ فيتضمّن النّهى عنهما وفيه ان ما يعقل معه الذم على عدم الفعل أو الكف لا على الضّدّ قيل تعلّق النّهى بهما يوجب تصوّر النفي عن النفي والكف عن الكفّ قلنا مم لما مرّ وللباقين بعض ما تقدّم والجواب ظ م قيل لو ابدل النّهى عن الخاصّ بعدم الامر به فيبطل لكان أقرب قلنا البطلان يخصّ بالعبادة فلا يثبت به تمام المط
أصل [ في استلزام النهى الامر بضده ]
استلزام النّهى عن الشئ للامر بأحد اضداده يعلم مما ذكر لاشتراك الماخذ قيل النّهى طلب الكفّ أو عدم الفعل وتحققهما بدون ضدّ وجودىّ ممكن قلنا في الخارج لا ينفكان عنه واللازم منه انقلاب حكم واحد فلا يرد شبهة الكعبىّ على أن الكف فعل وجودىّ فيثبت به المط قيل إذا امر بماله ضدّ ان يلزم من التلازمين اجتماع حكمين في واحد قلنا النّهى عما له ضدّ ان لا يستلزم الا الامر بواحد لم يتعلّق النّهى به م