على غيره ولو اقتضاه لزم أدائه فيلغو التّقييد وتساويهما فلا يعصى بالتأخير قالوا لو توقف على امر جديد كان أداء قلنا كونه استدراكا لما فات مانع قالوا كأجل الدّين قلنا الفرق ظ قالوا ظرف الشئ عنه خارج فلا يسقط باختلاله قلنا إن لم يقيّد به قالوا القيد غيره وأجيب باتحادهما خارجا كالاجزاء المحمولة وردّ بانّه إذا لم يؤخذ من الخارجيّة والحق ان القيد شرطه فلا يصحّ دونه وجعله شرطا لا كمال بعيد ويتفرّع عليه سقوط ما وقت بأمر أو نذر أو وكالة إذ انقضى وقته
أصل [ الأمر بالشئ يقتضى النهى عن الضد ]
الامر بالموسّع لا يقتضى النّهى عن الضدّ مط وبالمضيق يقتضيه في العام تضمّنا وفي الخاصّ تبعا ان لم يكن مضيّقا مثله والا فالترجيح أو التخيير وقيل عين النّهى عنهما وقيل عن العام وقيل لا يقتضيه مط وقيل يقتضيه تضمّنا وقيل التزاما لفظا وقيل معنى فيهما وقيل في العام لنا على الاوّل ان اقتضاء الشئ لترك ضدّه فرع تعيّن فعله