تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تجريد الأصول — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
عليه كالحاجبىّ محلّ نظر

أصل [ في حد الامر ]

حدّه القول الطالب للفعل استعلاء وبالجنس جرح غير المؤلف من الحروف وصدقه عليه في بعض الأحيان تجوز ؟ ؟ ؟ فتحديده بالطلب ومثله غير صحيح والنفسىّ عندنا بط وطلبه بالوضع والمطابقة فلا ينتقض بمثل ما أوجبت واترك فينحصر بصيغة افعل ونحوها وهي حقيقة في الايجاب كما يجئ فلا ينتقض بما يفيد الندب واشتراط الاستعلاء كعدم اشتراط العلوّ ظاهر لورود الذمّ بأمر الاعلى وقوله ما ذا تأمرون تخضع وتجوّز ة الطلب بديهىّ وهو عين الإرادة خلافا للاشعرىّ لنا عدم تعقل الزائد والطاعة من الكافر مرادة وتأثير العلم غير معقول ومعنى أريد ولا اطلب نفى الالزام وهما في امر الممتحن متساويان وقول الجبائىّ بتأثير الإرادة في الامر مؤوّل اليه والوضع يكفى الدّلالة عليه فتوقفها على الإرادة بط وكونها مجازا للتهديد كاف للتّميز م قيل الامر اقتضاء