معيّن فلا يكون بنفسه قربة كالوقوف بعرفة فيقول فالصوم غير شرط أو لابطال مذهب المعلّل صريحا كما لو قيل المسح ركن فلا يكفى المسمّى كالوجه فيقول فلا يتقدّر بالرّبع أو ضمنا كما لو قيل في بيع الغائب عقد معاوضة فيصحّ كالنكاح فيقول فلا يثبت فيه الخيار ومنه قلب كما لو قيل في المكره مالك مكلّف فيقع طلاقه كالمختار فيقول فيستوى اقراره وايقاعه ثم الحقّ قبوله لأنه معارضه اشترك فيه الأصل والعلّة فجوابها جوابه قيل إن تنافيا لم يجتمعا وإلّا فلا يبطلها لجواز تأثيرها فيهما وردّ بامكان تنافيهما في الفرع دون الأصل وما ذكر قلب علّة وقد يقلّب الدّعوى أو الدّليل فيضاف اليهما القول بالموجب وهو تسليم الدّليل مع بقاء الخلاف ويأتي في كلّ دليل انتج ما توهّمه موضع الخلاف أو ملزومه أو ابطال ما توهّمه ماخذ الخصم أو سكت عن صغراه الاوّل الخيل يسابق عليه فيجب فيه الزّكاة كالإبل فيقول مسلم في زكاة التجارة دون العين وجوابه ان المسلم مدّعاه
تجريد الأصول — صفحة 123
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص١٢٣