والّا قدح لبطلان الاقتضاء ح والباعث هو الحكمة والمظنة وسيلة فلا يفيد إذا بطلت والشكّ في القلة لا تدفع قطعية العلّة فهو كالعلم بها واصالة عدم الحكم بدليلها مدفوعة قيل المناط امّا العلّة البعيدة فيبطل أو القرينة فلم ينقض فالتفصيل بط قلنا المعتبرة هي البعيدة وبطلانها مط مم لما مرّ وجوابه كما تقدّم في النصّ أو منع قدر الحكمة أو اثبات حكم أليق بها وامّا عدم العكس وهو وجود الحكم بدون الحكمة فغير قادح لما مرّ وعدم التلازم بين الحكمة والمظنّة طردا أو عكسا يظهر حاله ممّا تقدّم لرجوعه اليه وعدم القدح بالنقض المكسور اى نقض بعض الأوصاف ظ لانّ نقض الجزء لا يبطل الكل كما لو قيل صلاة الخوف صلاة يجب قضاؤها فيجب أدائها ونقض بصوم الحائض فيرد بانّ خصوصيّة الصّلاة جزء العلّة فان بين الغاؤها بالحجّ رجع إلى النقض ثم علّة التسمية يرشدك إلى تسمية نقض بعض الحكمة كسرا منقوضا ع
تجريد الأصول — صفحة 121
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص١٢١