فيمنع التّعليق في الأصل فان صحّ بطل الالحاق والا منع حكمه فلا ينفكّ عن منع العلّة أو الحكم في الأصل ولو ثبتا بالنصّ أو الاجماع أو أحدهما بأحدهما والآخر بالآخر أو بالموافقة قيل ولم يكن مركّبا ولو ثبت الحكم بالنصّ والعلّة بالاستنباط قيل على أصولهم وان بطل عندنا وامكان منعه لا يبطله وإلا رد كلّما قيل المنع وسمّى مركّبا لاختلافهما في العلّة أو في تركّب الحكم عليها أو لاثباتهما الحكم كلّ بقياس وهو الاصحّ وعدم انتهاضه حجّة ظ الا ان يسلّم علّته ووجودها أو أثبت وجودها فيزول التّسمية وشروط الفرع مساواته للأصل علّة وحكما فيما قصد من عين كالشدّة في قياس النّبيذ على الخمر والقصاص في النفس في المثقل على الحدود أو جنس كالجناية في القطع على القتل والولاية في النكاح على الولاية في المال وعدم كونه منصوصا عليه ليفيد القياس وفيه ان تعدّد الادلّة من الفوائد وشرط القطع بوجود العلّة والدّليل على حكمه
تجريد الأصول — صفحة 110
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص١١٠