العلّيّة هنا شرعيّة والمحليّة اعتباريّة فلا يتّحد الفاعل والقابل والتعليل بالقاصرة بنصّ أو اجماع لا كلام فيه وبالاستنباط بط عندنا صحيح عند أهله لا لاستلزام توقف توقف العليّة على التعدية للدّور لثبوت عكسه لاندفاعه باختلاف التعدية في القضيّتين ولو سلّم فهو دور معيّة بل لحصول الظنّ بانّها العلّة كالمنصوصة فمخالفة الحنفيّة على أصولهم باطلة والفائدة معرفة الباعث كالمنصوصة وعدم كونها عدميّة في الثبوتىّ عند بعضهم والحقّ خلافه لصحّة تعليل الضّرب بعدم الامتثال وارجاعه إلى الكفّ بعيد ولو سلّم لا يفيد والا انتفت الاعدام بأسرها لمخالف الاعدام لا يتميّز والعلل متميّزة والسّبر فيها لا يلزم وفيها لازم وأجيب بالتزام التمييز والسّبر مع التخصّص قيل المعدوم يتّصف بنقيض العلّة فلا يتّصف بها وردّ بلزوم المصادرة والتّسلسل والنقض بتعليل العدمىّ بمثله قيل العدم المطلق
تجريد الأصول — صفحة 112
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص١١٢