به يتناوله وظهور تعليله بأحد المسالك ووجود مثل علّته في غير محلّه ونقيضه المعدول به عن سنن القياس امّا لعدم تعقّل معناه كشهادة خزيمة واعداد الرّكعات أو لعدم نظير له كان له معنى ظ كالترخّص أو لا كالقسامة وعدم تاخّره عن حكم الفرع إذا لم يكن له دليل آخر كقياس الوضوء على التيمّم في النيّة لاستلزام التأخر لتقدّم المعلول على العلّة لمقارنتها للأصل وقيل للنّسخ وفيه انّه رفع الشّرعى لا العقلي وعدم كونه ذا قياس مركّب اى ما وافقه الخصم في حكم الأصل ومنع علّته وهو مركّب الأصل أو وجودها فيه وهو مركّب الوصف مثال الاوّل قول الشّافعىّ عبد فلا يقتل به الحرّ كالمكاتب فيقول الحنفي العلّة جهالة المستحقّ من السّيّد والورثة فلو سلّمت بطل الالحاق والّا امنع الأصل فلا ينفكّ عن عدم العلّة في الفرع أو منع الحكم في الأصل والثّانى كقوله تعليق للطلاق فلا يصحّ قبل النكاح كما قال هند الّتى اتزوّجها طالق
تجريد الأصول — صفحة 109
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص١٠٩