تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تجريد الأصول — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
الوضوء على التيمّم في اشتراط النيّة بجامع العبادة ثمّ التيمّم على الصّلاة فيه به أيضا صحّ وفسد ان اختلفت كما ذكر ان يدلّ الجامع في الاوّل بالطهارة لأنها غير معتبرة والمعتبرة لم يوجد فيه ومخالفة الحنابلة نادرة وشبهتهم واهية هذا ان قبل القائس الوسط والا فقياسه بط باسره لاعترافه بالخطأ في أصله كالحنفيّ في الصّوم بنيّة النّدب اتى بما امر به فيصحّ كالحجّ والتفصّى ؟ ؟ ؟ للخصم بتبديل الوصف ممكن فالالزام غير متعيّن وكونه شرعيّا لعدم تاتى القياس في اللّغة لما مرّ وفي العقلي لعدم كفاية الظنّ فيه والحاق الغائب بالشّاهد ومثله كالمتكلّم بط على أن الكلام في الشرعىّ ومجرّد استناد العلّة ووجودها في الفرع إلى الشرع لا يكفى لكونه شرعيّا لعدم صدق المساواة وعدم تناول دليله للفرع للزوم التحكم لولاه وفيه نظر لأنه لا يمنع الصحّة مع فقد التنافي مثاله الذّرّة مطعومة كالبرّ فربويّة فان النّهى عن بيع الطّعام