تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
الروايات « 1 » الواردة في موارد خاصة أخرى أيضا تدل على القاعدة الكلية ، ويستفاد من الجميع أنّ الحكم غير مختص بباب دون باب وأنّ تلك الموارد المختلفة كلها داخلة تحت القاعدة الكلية الشاملة للجميع بملاك واحد .

التفصيل بين الشك في المقتضى والرافع

ثم إنّه قد وقع الكلام بينهم في مقدار شمول هذه الرواية وغيرها من الروايات ، فمثل الشيخ الأنصاري اختار عدم شمولها لما يكون منشأ
هامش
( 1 ) - هناك روايات متعددة تدل على المقصود عبّر عنها الشيخ الأنصاري بالمستفيضة ( فرائد الأصول : 329 ) ، والوحيد البهبهاني بالمتواترة ( حاشيته على المعالم ، الصفحة الأخير منها ) ، سيأتي بعضها في المتن ، وبعضها الآخر كما يلي : رواية عن علي عليه السّلام ، قال : « من كان على يقين فأصابه شك فليمض على يقينه ، فإنّ اليقين لا يدفع بالشك » ( الإرشاد : 159 ، بحار الأنوار 2 : 272 ) . وصحيحة عبد اللّه بن سنان ، قال : سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام وأنا حاضر : إنّي أعير الذمّي ثوبي ، وأنا أعلم أنّه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير ، فيردّه عليّ فأغسله قبل أن اصلّي فيه ؟ فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « صلّ فيه ولا تغسله لأجل ذلك ، فإنّه أعرته إياه وهو طاهر ، ولم تستيقن أنّه نجّسه ، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنّه نجسه » ( التهذيب 2 : 361 ) . وعن بكير قال : قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام : « إذا استيقنت أنّك قد توضّأت فإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنّك قد أحدثت » ( التهذيب 1 : 102 ح 268 ) . وعن النبي صلّى اللّه عليه وآله قال : « إنّ الشيطان يأتي أحدكم فينفخ بين أليتيه فيقول : أحدثت أحدثت ، فلا ينصرفنّ حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا » ( عدة الأصول 2 : 123 ؛ الفقيه 2 : 62 ) .