پرش به محتوای اصلی

بيان الأصول — صفحه 166

پدیدآورندگان:

ص۱۶۶

الفصل الرابع في الاستصحاب

ولا بدّ فيه من تقديم أمور : الأوّل : اعلم : أنّ كلماتهم حول تعريف الاستصحاب وإن تفاوتت واختلفت في اللفظ « 1 » إلّا إنّها متحدة بالمعنى والمضمون ، فله عندهم معنى واحد ومرادهم منه فارد وهو : الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه ؛ أو بتعبير جاء في تقريرات السيد الأستاذ قدس سره أنّه : حكم الشرع ببقاء ما ثبت في مقام الشك في بقائه ؛ أو غير ذلك . هذا هو الاستصحاب بحسب الاصطلاح . والتعريفات كما قيل « 2 » من شرح الاسم وليس بالحد والرسم . والظاهر أنّه لا خلاف بينهم في إمكانه ، ولذا يجوز البحث عن
پاورقی
( 1 ) . راجع ذكرى الشيعة : 5 ؛ زبدة الأصول : 72 ؛ مشارق الشموس في شرح الدروس : 76 ؛ القوانين : 275 ؛ معالم الدين : 231 ؛ الفصول الغروية : 366 . ( 2 ) . كفاية الأصول 2 : 274 .