تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
لنسيان الجزء من السورة والذكر وسائر الأجزاء غير الركنية . ومنها : ما نذكره بلفظ استاذنا المحقق الكاظمي قدس سره في ما كتبه تقريرا لأبحاث أستاذه ، فقال : « الوجه الثالث : هو ما أفاده المحقق الخراساني « 1 » وارتضاه شيخنا الأستاذ مد ظله ، وحاصله : أنّه يمكن أن يكون المكلف به في الواقع أوّلا في حق الذاكر والناسي هو خصوص بقية الأجزاء ما عدا الجزء المنسي ، ثم يختص الذاكر بتكليف يخصه بالنسبة إلى الجزء الذاكر له ويكون المكلف به في حقه هو العمل المشتمل على الجزء الزائد المتذكر له ، ولا محذور في تخصيص الذاكر بخطاب يخصه ، وإنّما المحذور كان في تخصيص الناسي بخطاب يخصه . . . » إلى آخر كلامه « 2 » ، فراجع إن شئت . هذا ، وأمّا السيد الأستاذ قدس سره فقد حكى عنه المقرر الفاضل ونسبه إليه ، وقال : إنّه ما أفاده السيد الأستاذ وخطر ببالي القاصر ، وهو : أنّ الصلاة التي امر بها جميع المكلفين على اختلاف أصنافهم - من الحاضر والمسافر ، والعاجز والقادر ، والذاكر والناسي ، وفاقد الماء وواجده ، والطاهر من الخبث ، وواجد الساتر ، وغير هؤلاء ، لها أفراد مختلفة بحسب هذه الحالات ينطبق على الجميع عنوان الصلاة التي هي المأمور بها ، ولا يحتاج كل فرد منها إلى أمر خاص به حتى لا يمكن توجيه خطاب خاص إلى الناسي ، ولا يلزم أن يكون الناسي الذي ما
هامش
( 1 ) . كفاية الأصول 2 : 240 . ( 2 ) . فرائد الأصول 4 : 213 .