المقام الثاني في الظن في بيان ما يكون منجزا من الأمارات ، أو قيل بكونه كذلك
وقبل الخوض في البحث لا بد من تقديم أمور :
[ مقدمة ]
الأمر الأوّل : في محل النزاع
أنّه وإن كان البحث في كتب القدماء واقعا في إمكان التعبد بالخبر الواحد ، إلّا أنّ ملاك النزاع كما ذكره المتأخرون يعمه وسائر الأمارات ، فلا وجه لتخصيصه به .
الأمر الثاني : في المراد من الإمكان
في بيان ما هو مرادهم من الإمكان المذكور في عنوان البحث ، فنقول :
اعلم : أنّه تارة : يطلق الإمكان ويراد منه الإمكان الذاتي وهو على قسمين :