بحق محمد وآله الطاهرين صلوات اللّه عليهم أجمعين .
الأمر الخامس : في العلم الإجمالي
هل العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي في كونه منجزا وموجبا لاستحقاق العقوبة على المخالفة أو لا ؟
وبعبارة أخرى : إذا علم العبد بحرمة المائع المردد بين المائعين ، أو علم بوجوب إحدى الصلاتين ( الجمعة أو الظهر ) . سواء كانت الشبهة موضوعية ، كما إذا علم بخمرية أحد المائعين . أو حكمية ، كما إذا تردد تكليفه بين القصر والتمام ، أو بين الظهر والجمعة . فهل يكون علمه هذا منجزا للتكليف المعلوم في البين أو لا ؟
في المسألة أقوال :
نسب إلى المحقق الخوانساري والقمي ( قدّس سرّهما ) عدم تنجزه به مطلقا « 1 » ، وجواز المخالفة القطعية ، وسيجيء الكلام فيما في هذه النسبة « 2 » .
وذهب الشيخ ( قدّس سرّه ) إلى كونه علة تامة لعدم جواز المخالفة القطعية ،
هامش
( 1 ) . مشارق الشموس : 281 . 282 ؛ قوانين الأصول 2 : 25 ، سطر 3 و 36 ؛ حاشية المحقق القمي على كلام الخوانساري 37 ، سطر 3 .
( 2 ) . يأتي في الصفحة 5 .