تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢

فصل في حجية الشهرة

ممّا قيل بحجيته ومنجزيته بالخصوص : الشهرة الفتوائية . واستدل على حجيتها بمرفوعة زرارة « 1 » ، ومقبولة عمر بن حنظلة « 2 » . والاستدلال بالمرفوعة مبني على كون المراد من قوله : « خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر » مطلق المشهور فتوى كان أو
هامش
( 1 ) . وهي عن زرارة ، قال : قلت جعلت فداك يأتي عنكم الخبران والحديثان المتعارضان فبأيّهما نعمل ؟ قال عليه السّلام : خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر . قلت : يا سيدي أنّهما معا مشهوران مأثوران عنكم ؟ قال عليه السّلام خذ بما يقوله أعدلهما . . . الحديث . ( 2 ) . عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث : « ينظر إلى ما كان من رواياتهما عنّا في ذلك الذي حكما به ، المجمع عليه عند أصحابك ، فيؤخذ به من حكمنا ، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك ، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه . . . الحديث » . الكافي 1 : 54 ، ح 10 ؛ التهذيب 6 : 301 ، ح 845 ؛ الفقيه 3 : 5 ، ح 2 ؛ الوسائل ، أبواب صفات القاضي ، ب 9 ، ح 1 .