الأمر الثاني مراتب الحكم
قد أفاد شيخنا العلامة ( رضى اللّه عنه ) : أنّ للحكم مراتب أربع « 1 » وقسمه باعتبارها إلى :
الشأني : وهو وجود شأنية الوجود له ، واقتضاء وجوده من دون أن يكون بالفعل موجودا ؛ وذلك بأن تكون في الفعل مصلحة مقتضية للبعث إليه ، أو مفسدة مقتضية للزجر عنه .
والإنشائي : وذلك بأن يكون للحكم وجود إنشائي من دون أن يكون له بعث وزجر وترخيص فعلا ؛ وذلك بأن يكون للمولى مثلا سجلّ يسجل فيها أحكامه الراجعة إلى عبيده ولكن لم يخاطبهم ولم يصل ما كتب فيه إلى مرتبة البعث والزجر .
والفعلي : وهو كونه متوجها إلى العبد وباعثا وزاجرا من دون أن
هامش
( 1 ) . حاشية على فرائد الأصول : 36 ، سطر 4 و 314 ، سطر 9 ، وكفاية الأصول 2 : 8 .