وقبل بيان ذلك نقدّم أمورا :
[ مقدمة ]
الأمر الأوّل : المراد من « المكلّف » في تقسيم الشيخ
قد أورد على كلام الشيخ قدّس سرّه وهو :
« اعلم : أنّ المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي ، فإمّا أن يحصل له الشك فيه أو القطع أو الظن . . . الخ » « 1 » .
بأنّ مراده من المكلف إن كان المكلف الشأني ، فهو خلاف الظاهر .
وإن كان المكلف الفعلي ، فيلزم منه تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره .
ولا يمكن دفعه بالتعبير الذي ذكره في الكفاية وهو : « أنّ البالغ الذي وضع عليه القلم . . . » « 2 » .
لأنّ مراده من « الذي وضع عليه القلم » إن كان من وضع عليه القلم
هامش
( 1 ) . فرائد الأصول : 2 .
( 2 ) . كفاية الأصول 2 : 5 .