تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
وقبل بيان ذلك نقدّم أمورا :

[ مقدمة ]

الأمر الأوّل : المراد من « المكلّف » في تقسيم الشيخ

قد أورد على كلام الشيخ قدّس سرّه وهو : « اعلم : أنّ المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي ، فإمّا أن يحصل له الشك فيه أو القطع أو الظن . . . الخ » « 1 » . بأنّ مراده من المكلف إن كان المكلف الشأني ، فهو خلاف الظاهر . وإن كان المكلف الفعلي ، فيلزم منه تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره . ولا يمكن دفعه بالتعبير الذي ذكره في الكفاية وهو : « أنّ البالغ الذي وضع عليه القلم . . . » « 2 » . لأنّ مراده من « الذي وضع عليه القلم » إن كان من وضع عليه القلم
هامش
( 1 ) . فرائد الأصول : 2 . ( 2 ) . كفاية الأصول 2 : 5 .