قسم من التخصيص ، فإنّه يخصص العموم - في دلالته على جميع الأزمان - ببعض الأزمنة ، والخاص يخصصه ببعض الأفراد ويوجب التصرف فيه بالنسبة إلى العموم الأفرادي « 1 » .
رابعها : الأخبار الدالة على وجوب طرح الخبر المخالف للقرآن « 2 » . وهي كما يظهر من تتبع مواردها على وجوه :
الأوّل : ما يدل على طرح الخبر الذي لم يكن له شاهد أو شاهدان من كتاب اللّه تعالى « 3 » .
وهذا بظاهره مخالف لحجية الخبر مطلقا ولو لم يكن في مقابله عموم الكتاب ؛ لأنّ ظاهره عدم وجود مقتضي الحجية في الخبر بنفسه ، وعند ضم شاهد أو شاهدين من كتاب اللّه تعالى فالحجة إنّما يكون كتاب اللّه تعالى لا الخبر .
الثاني : الأخبار الواردة لعلاج الخبرين المتعارضين ووجوب الأخذ بما كان موافقا للكتاب وطرح المخالف « 4 » .
الثالث : ما يدل على عدم صدور خبر مخالف للكتاب
هامش
( 1 ) . عدة الأصول 1 : 345 ؛ معالم الدين : 147 .
( 2 ) . عدة الأصول 1 : 350 .
( 3 ) . الكافي 1 : 55 ، ح 2 و 2 : 176 ، ح 4 ؛ المحاسن : 225 / 145 ؛ وسائل الشيعة ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، ب 9 ، ح 11 .
( 4 ) . الكافي 1 : 7 ؛ عيون أخبار الرضا عليه السّلام 2 : 20 ، ح 45 ؛ وسائل الشيعة ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، ب 9 ، ح 19 و 21 .