الفصل الثاني عشر جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
الحق جواز التمسك بالخبر الواحد المعتبر بالخصوص لتخصيص الكتاب ، وإن كان ربما يستدل لعدم الجواز بوجوه ذكرها في الكفاية « 1 » .
أحدها : كون الكتاب قطعي السند والخبر ظني السند ، ولا يعقل صحة القول بتخصيص ما هو القطعي بالظني « 2 » .
وثانيها : عدم دلالة دليل حجية الخبر إلّا فيما لم يكن مخالفا للكتاب ، لأنّ مدرك حجيته ليس إلّا الإجماع والقدر المتيقن منه ما لم يكن مخالفا للكتاب « 3 » .
وثالثها : لزوم جواز إثبات النسخ بالخبر الواحد أيضا ؛ لأنّ النسخ
هامش
( 1 ) . كفاية الأصول 1 : 366 - 367 .
( 2 ) . عدة الأصول 1 : 344 ؛ شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب : 247 ، سطر 13 ؛ معالم الدين : 147 .
( 3 ) . عدة الأصول 1 : 344 - 345 .