الفصل الحادي عشر الاستثناء المتعقّب لجمل متعددة
هل الاستثناء المتعقّب لجمل متعددة يكون ظاهرا في رجوعه إلى خصوص الأخيرة « 1 » ، أو إلى كل منها « 2 » ؟
والظاهر أنّ نزاعهم لا يكون في إمكان رجوعه إلى الكل وعدمه .
كما أنّه لا إشكال في أنّ محل النزاع إنّما يكون فيما إذا كان المستثنى قابلا لأن يستثنى من المستثنى منه ، كما إذا كان المستثنى عنوانا ينطبق على بعض أفراد جميع العناوين المذكورة في الجمل المتعددة ، أو كان فردا يصدق عليه جميع العناوين الكلية المذكورة .
إذا عرفت ذلك ، فاعلم : أنّ المحقق الخراساني ( رضي اللّه عنه ) أفاد في المقام :
هامش
( 1 ) . ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه . راجع المعتمد في أصول الفقه 1 : 245 ؛ شرح المختصر للعضدي 1 : 260 .
( 2 ) . وهو مذهب الشافعي وأصحابه كما في الذريعة إلى أصول الشريعة 1 : 249 ، والمصدرين المتقدمين .