تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
التمسك بعموم العام قبل الفحص عن المخصّص ، كما في تقريرات بحثه ، بقوله : « إنّ العلم الإجمالي بورود معارضات كثيرة بين الأمارات الشرعية التي بأيدينا اليوم حاصل لمن لاحظ الكتب الفقهية واستشعر اختلاف الأخبار ، والمنكر إنّما ينكره باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان بذلك ، ولا يمكن إجراء الأصول في أطراف العلم الإجمالي - كما قررناه في محله - فتسقط العمومات عن الحجية للعلم بتخصيصها إجمالا عند عدم الفحص . وأمّا بعد الفحص فيستكشف الواقع ويعلم أطراف الشبهة تفصيلا بواسطة الفحص . . . » إلى أن قال : « فإن قلت : إنّ هذا العلم الإجمالي إنّما هو من شعب العلم الإجمالي بمطلق التكاليف الشرعية التي تمنع عن الرجوع إلى الأصول في مواردها ، واحتمال ثبوت التكليف في موارد العام وأفراده إنّما هو بواسطة ذلك العلم الإجمالي باق وحكم ذلك العلم الإجمالي باق بعد الفحص ما لم يقطع بعدم المخصّص ، وقيام الظن مقامه يوجب التعويل على الظن المطلق كما عرفت فيما تقدم . قلت : إنّ العلم الإجمالي بثبوت مطلق التكاليف الذي أوجب الفحص عن مطلق الدليل يكفي في رفع حكمه الأخذ بظاهر العموم المعمول فيه الأصول ، وما هو المدعى في المقام يغاير ذلك العلم الإجمالي ولا مدخل لأحدهما بالآخر وجودا وعدما ، كما لا يخفى على