تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
« على اليد ما أخذت حتى تؤدّي » « 1 » أفتوا بذلك مع وقوع الشك في كون هذه اليد يد أمانية التي أخرجت بالتخصيص عن عموم على اليد ، أم لا . فصار في مقام تصحيح فتوى المشهور ولو لم نقل بجواز التمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية « 2 » . ولكن الذي ينبغي أن يقال في المقام : إنّ فتوى المشهور بل جميع الفقهاء - لأنّي لم أقف على أحد أفتى على خلاف ذلك - في هذه المسألة ، إنّما تكون مستندا إلى الروايات الواردة في المقام ، من جملتها ما رواه في الوسائل في كتاب الوديعة عن الكليني ( قدّس سرّه ) بإسناده عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السّلام ) عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت ، فقال الرجل : كانت عندي وديعة ، وقال الآخر : كانت لي عليك قرضا ؟ فقال : المال لازم له إلّا أن يقيم البينة أنّها كانت وديعة « 3 » . وغيرها من الروايات « 4 » . اللهم اجعل خاتمة أمرنا خيرا ، وصلى على نبيك وآله الطاهرين .
هامش
( 1 ) . عوالي اللآلي 1 : 224 / 106 ؛ مسند أحمد بن حنبل 5 : 8 ؛ سنن أبي داود 2 : 318 / 3561 . ( 2 ) . فوائد الأصول 2 : 529 . ( 3 ) . الكافي 5 : 239 / 8 ؛ وسائل الشيعة ، كتاب الوديعة ، ب 7 ، ح 1 . ونحوه في الفقيه 3 : 194 / 883 ، والتهذيب 7 : 179 / 788 . ( 4 ) . الكافي 5 : 238 / 3 - 4 ؛ وسائل الشيعة ، أبواب الرهن ، ب 16 و 17 و 18 .
بيان الأصول — صفحة 470 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني