تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣

الفصل السادس في التمسك بالعام عند إجمال المخصّص مصداقا

إذا كان المخصّص مجملا لا بحسب المفهوم بل بحسب المصداق بأن اشتبه فرد وتردد بين أن يكون فردا للعنوان الخاص أو باقيا تحت عموم العام ، فلا إشكال في عدم جواز التمسك بالعام فيما إذا كان المخصص متصلا ، لعدم انعقاد ظهور للعام من أوّل الأمر إلّا في غير مورد عنوان الخاص . وأمّا إذا كان المخصص منفصلا ، كما إذا قال المولى : « أكرم كل عالم » وقال : « لا تكرم الفساق من العلماء » وشك من جهة الاشتباهات الخارجية في أنّ زيدا العالم فاسق أم لا ؟ ومحل الكلام في ما كان شمول العام للفرد المشكوك فرديته للخاص مفروغا عنه ، والّا فلو كان شمول العام للفرد المشكوك فيه مرددا فلا إشكال في عدم جواز التمسك بعموم العام . فذهب جماعة إلى عدم جواز التمسك بعموم العام فيما شك في