تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
بقسميه ، لعدم انعقاد ظهور للعام من أوّل الأمر لاحتفاف الكلام بما يوجب احتماله لكل واحد من الأقل والأكثر أو المتباينين . لكن العام حجة فيما عدا مورد الإجمال ، والمخصّص حجة في الأوّل - إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر - من دون أن يكون العام حجة في الأكثر لفرض إجماله . وأمّا إذا كان المخصّص منفصلا فيسري إجماله إلى العام إذا كان أمره دائرا بين المتباينين أو الأقل والأكثر الذي لم يكن الأقل فيه داخلا تحت الأكثر . وأمّا إذا كان المخصّص منفصلا ودار أمره بين الأقل والأكثر الذي كان الأقل داخلا تحت الأكثر فلا يسري إجماله إلى العام ، بل هو المرجع فيما لم يكن الخاص مرجعا فيه ، فتدبّر .