ولا يخفى : أنّ رفع اليد عن مفهوم كل منهما - كما في الوجه الأوّل - خلاف الظاهر في مثل هذا المقام الذي تكون القرينة لوجود المفهوم في الجملة موجودة ولو لم نقل بالمفهوم في الجملة الشرطية أصلا .
وأمّا الوجه الثاني : فتخصيص المفهوم بالمنطوق بعيد من جهة أنّ المفهوم يستفاد من دلالة التكلم على مسلك القدماء أو من دلالة الجملة الشرطية على العلية المنحصرة على مذهب المتأخرين . وعلى كل حال ، فلا يكون مفاد المفهوم مثل العموم حتى يمكن أن يقال بتخصيص الإرادة الاستعمالية وعدم تعلق الإرادة الجدية بالعموم .
وأمّا الوجه الثالث : فهو أيضا خلاف الظاهر .
ولا يبعد أن يقال بأنّ الوجه هو الرابع ، كما لا يخفى .
بيان الأصول — صفحة 391
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٣٩١