تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨

الفصل الخامس هل المراد انتفاء سنخ الحكم أو شخصه ؟

لا يخفى عليك : أن على القول بالمفهوم ليس معناه انتفاء سنخ الحكم كما ذهب إليه الشيخ ( رضى اللّه عنه ) « 1 » ومن تأخر عنه « 2 » ؛ لأنّ الجزاء المعلق على الشرط لا يكون إلّا جزئيا ، كالوجوب المعلق على المجيء ، فبانتفاء الشرط لا ينتفي إلّا ذلك الحكم المنشأ في هذا الظرف . فكما أنّ بانتفاء هذا الشرط لا يصح أن يقال بانتفاء وجوب إكرام عمرو ووجوب إكرام خالد ، لا يصح أيضا أن يقال بانتفاء نوع الحكم المعلق على الشرط . فلا معنى لما أفاد في الكفاية بأنّ المعلق على الشرط هو
هامش
( 1 ) . مطارح الأنظار : 173 ، سطر 15 . ( 2 ) . كفاية الأصول 1 : 309 ؛ فوائد الأصول ، الكاظمي 2 : 484 ؛ مقالات الأصول 1 : 396 ؛ درر الفوائد : 196 .