تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
المفهوم عندهم من الدلالات الثلاث « 1 » ، وأنّ النزاع يكون كبرويا والّا لما احتاجوا إلى الاستدلال لحجيته . والمتأخرون حيث اشتبه عليهم ذلك وتوهموا أنّه قسم من المدلول بالدلالة الالتزامية صاروا في مقام إثبات أصل المفهوم من طريق ظهور ذكر العلة على انحصارها « 2 » . والحاصل : أنّ تمسك القدماء لحجية المفهوم بدخالة القيد في ثبوت الحكم والّا يلزم كون القيود المذكورة في الكلام لغوا ، يدل على أنّ المفهوم غير المداليل التي يدل عليها اللفظ بإحدى الدلالات الثلاث ، وأنّ النزاع الواقع في المقام لا يكون إلّا كبرويا .

شمول البحث لمفهوم المخالفة والموافقة

لا فرق فيما ذكر بين مفهوم المخالفة وهو : ما يفهم من تقيد الكلام بقيد من القيود من عدم ثبوت الحكم للمقيد بما هو ودخالة ذلك القيد في ثبوت الحكم ، وبين مفهوم الموافقة وهو : ما يستفاد عرفا من الكلام المقيد بقيد من عدم دخالة ذلك القيد في الحكم ، وثبوت الحكم لموضوع كان فاقدا لهذا القيد ، استفيد ذلك من جهة أولوية الفاقد كما في
هامش
( 1 ) . الذريعة إلى أصول الشريعة 1 : 323 - 324 ؛ عدة الأصول 1 : 409 - 410 . ( 2 ) . مفاتيح الأصول : 221 ، سطر 21 و 218 ، سطر 20 ؛ ضوابط الأصول : 105 ، سطر 29 ؛ الفصول الغروية : 150 ، سطر 17 و 152 ، سطر 31 ؛ قوانين الأصول 1 : 181 ، سطر 6 ؛ مطارح الأنظار : 183 ، سطر 30 ؛ كفاية الأصول 1 : 302 ؛ فوائد الأصول 2 : 481 .