تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
فعلى هذا ، تارة : يكون وجود هذه المقدمة قبل الوجوب كأكثر المقدمات الوجودية . وأخرى : يكون بعده . وهذا لا إشكال فيه بناء على ما سلكه المحقق الخراساني ( قدّس سرّه ) في شرائط التكليف « 1 » ، وعلى ما حققناه أيضا « 2 » . واللّه تعالى أعلم بالصواب ، وهو حسبي ونعم الوكيل في المبدأ والمآل ، وأسأله التوفيق وحسن العاقبة والخاتمة ، وصلّى اللّه على محمّد وآله الطاهرين .

ومنها : تقسيمه إلى المنجّز والمعلّق

قال في الفصول : إنّه ينقسم باعتبار آخر إلى ما يتعلق وجوبه بالمكلف ، ولا يتوقف حصوله على أمر غير مقدور له ، وليسمّ منجزا . وإلى ما يتعلق وجوبه به ، ويتوقف حصوله على أمر غير مقدور له ، وليسمّ معلقا كالحج ؛ فإنّ وجوبه يتعلق بالمكلف من أوّل زمن الاستطاعة أو خروج الرفقة ، ويتوقف فعله على مجيء وقته ، وهو غير مقدور له . . . « 3 » الخ . واستشكل على نفسه بأنّه على هذا لو كان الوجوب فعليا يلزم تعلقه بأمر غير مقدور للمكلف ، والحال أنّ القدرة من الشرائط العامة ،
هامش
( 1 ) . كفاية الأصول 1 : 145 - 148 ؛ فوائده ( المطبوع ضمن حاشيته على الرسائل ) ، ص 302 . ( 2 ) . تقدم في الصفحة 191 . ( 3 ) . الفصول الغروية : 79 ، سطر 36 .