تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
مع بقاء جهله . ولو فرض في هذه الثلاثة بقاء الأمر لكان لغوا ، بل يكون محالا لأنّه طلب الحاصل . ولا يمكن أيضا الأمر بها بملاك الغرض الحاصل من الموارد الثلاثة ، لعدم فوت شيء من الغرض ، وهذا واضح .

تبديل الامتثال

أمّا ما ذكره في الكفاية « 1 » من تبديل الامتثال ، كما لو أمره المولى بإتيان الماء فأتى به ولكن لم يشربه المولى بعد فله أن يبدّل ذلك الماء بماء آخر . ففيه : أنّ المكلف وإن أتى بالفعل المتعلق للأمر إلّا أنّه ما كان مطلوبا نفسيا ، فما دام لم يحصل غرض المولى من ترويته وإسقائه لم يسقط أمره ومطلوبه النفسي ، فعلى المكلف إتيان الماء الموصل إلى الغرض والمطلوب النفسي ، فليس ما ذكره من المثال من باب تبديل الامتثال .
هامش
( 1 ) . كفاية الأصول 1 : 127 . وكذا درر الفوائد ، للمحقق الحائري : 78 .