الموضع الثاني في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري عن المأمور به بالأمر الاختياري
هل يجزي الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري عن المأمور به بالأمر الاختياري الواقعي بعد رفع الاضطرار أم لا ؟ فهل تجب الإعادة في الوقت أو القضاء خارجه أم لا ؟ في المسألة فروض ممكنة ، قال في الكفاية في تصويرها :
إنّ التكليف الاضطراري إمّا أن يكون وافيا بتمام الغرض والمصلحة ، أو لم يكن كذلك ، بل يبقى منه شيء أمكن استيفاؤه ، أو لا يمكن ، وما أمكن كان بمقدار يجب تداركه ، أو بمقدار يستحب .
ثم ذكر أحكام الأقسام من الإجزاء وعدمه وجواز البدار في بعض الصور ، وذكر أنّ المرجع في مقام الإثبات هو الإطلاق لو كان ، كظاهر قوله تعالى
فَلَمْ تَجِدُوا ماءً . . . *
الآية « 1 » وقوله ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) : « التراب أحد
هامش
( 1 ) . المائدة ( 5 ) : 6 ، النساء ( 4 ) : 43 .