الموضع الأول في إجزاء الإتيان بالمأمور به عن التعبد به ثانيا
يقع البحث هنا في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي الأوّلي ، والمأمور به بالأمر الظاهري ، والمأمور به بالأمر الاضطراري عن التعبد ثانيا بكل واحد من هذه الأوامر في نفس مرتبتها ، فنقول :
لا إشكال في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي الأوّلي - وهو الأمر الذي يتعلق بالموضوع بما هو وبعنوانه الأوّلي - عن الأمر به ثانيا .
كما لا إشكال في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري - وهو الذي يتعلق بالموضوع بملاحظة العجز عن الإتيان بالمأمور به بالأمر الأوّلى - عن الأمر به ثانيا بنفس الأمر الاضطراري ، وهكذا الكلام في الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري - وهو الأمر المتوجه إلى المكلف في ظرف الاشتباه وجهله بالحكم الواقعي وموضوعه - فإنّه أيضا موجب للإجزاء وسقوط أمره ، فلا يجب الإتيان به في ثاني الحال