ذكر منها :
1 - عدم الابتلاء .
2 - الاضطرار إلى أحدهما - معيّنا ، أو ولو غير معيّن على خلاف ونقاش - .
3 - عدم الموضوع كأيّام الحيض والاستحاضة المشتبهة فيمن ترى الدم طول الشهر .
وتفصيل الكلام تقدّم في العلم الاجمالي ، فلا نعيد .
فالمخالفة القطعية لا تجوز وإن كانت تدريجية ، فقول الشيخ رحمه اللّه : « في مثل ذلك » إن أراد به التدرّجية فغير تامّ .
وإن أراد به غير ذلك ، فلا استحضره فعلا ، ولم يتعرّض بعض معلّقي الرسائل لشرح مرام الشيخ رحمه اللّه من : « غير ذلك » كالآشتياني ، والهمداني ، وآخرين .
والغريب : أنّ جمعا من المحقّقين كالنائيني ، والعراقي ، وابن العمّ ، والوالد وآخرين لم يعلّقوا على اطلاق مسألة في العروة من هذا القبيل « 1 » مسألة إجراء الاستصحاب عند الشكّ في بلوغ حدّ الترخّص ، فحكم بالتمام ذهابا والتقصير إيابا في نقطة واحدة ، مع حصول العلم الاجمالي ببطلان إحدى الصلاتين ، الموجب للأمر : إمّا بإعادة أو قضاء الأولى ، أو إعادة الثانية .
وحمل ذلك على عدم التفات هؤلاء جميعا إلى هذا اللازم والمخالفة القطعية غريب ، وأغرب منه التفاتهم وعدم تنجّز العلم الاجمالي هذا مطلقا
هامش
( 1 ) العروة : صلاة المسافر ، م 66 .